ولو  أكل ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع   قضى بلا تكفير ، ولو  ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار   قضى . وقالوا : لو  رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه   لم تصح لأن شرطها حضور العدو . وقالوا : لو  استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح   أداه بنفسه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					