وفي الخلاصة : إذا  حلف على أمر أن لا يفعله ، ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر   إن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين ، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة . وفي التجريد عن  أبي حنيفة  رحمه الله : إذا  حلف بأيمان   فعليه لكل يمين كفارة ، والمجلس والمجالس فيه سواء ، ولو قال : عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى . ولو  حلف بحجة أو عمرة   يستقيم .  
				
						
						
