ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا ; لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم ، ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة ، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد ، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ، ولو زنى وشرب ، وسرق أقيم الكل ; لاختلاف الجنس ، ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء .
8 - ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت ، وإلا اتحدت ، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام ; لكونه أقوى ، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان ; لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز ( أو خضب رأسه بحناء ) : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان : دم للطيب ، ودم لتغطية الرأس ( انتهى ) .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ; لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .
استثناء منقطع ; لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا
[ ص: 394 ]


