باب ما يستحب للمرء أن يفعله إذا أراد سفرا ، وما يقال له عند توداعه .
798 - حدثنا علي بن حرب ، حدثنا المعافى بن محمد ، حدثنا سعيد بن مرتاش ، عن إسماعيل بن محمد ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نذرت سفرا ، وقد كتبت وصيتي ، فإلى أي الثلاثة أدفعها ؟ إلى أبي ، أم إلى أخي ، أم إلى ابني ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله عز وجل من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، ثم يقول : اللهم إني افتقرت بهن إليك ، فاخلفني بهن في أهلي ومالي ، فهن خليفته في أهله وماله ، ودور حول داره حتى يرجع إلى أهله " .


