وقد قال أكثر أهل العلم : إن الخلع يكون دون السلطان  ورووا في ذلك عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ما : 
 2025  - حدثنا  ابن خزيمة ،  قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا  شعبة  ، قال : أنبأني الحكم ،  قال : سمعت خيثمة بن أبي سبرة ،  عن عبد الله بن شهاب الخولاني ،  أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان ،  فأتته امرأة ورجل في الخلع ، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب :  إني شهدت  عمر  وجاءته[ . . . . . . ] فقال : إنما طلقت بمالك .  
ورووا في ذلك أيضا عن عثمان  ما : 
 2026  - حدثنا يونس  ، قال أخبرنا وهب ،  أن  مالكا  ، أخبره ، عن  هشام ،  عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ،  عن أم بكرة الأسلمية ،  أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن  [ ص: 451 ] أسيد ،  ثم أتيا عثمان  رضي الله عنه في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت .  
 2027  - حدثنا  ابن خزيمة ،  قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن أيوب  ،  وعبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن ابنة معاذ بن عفراء  اختلعت من زوجها ، وكانت كرهت منه الشراب ، فاختلعت منه دون عثمان  ، فأجاز ذلك عثمان  ، وقال لها : انتقلي ، ولا نفقة لك .  
 2028  - حدثنا يونس  ، قال أخبرنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  ، أخبره ، عن  نافع  ، أن  ربيع ابنة معوذ  جاءت هي وعمها إلى  عبد الله بن عمر  ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان  ، فبلغ ذلك عثمان  فلم ينكره ، فقال عبد الله   : عدتها عدة مطلقة .  
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   ) ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج ، ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به   ) فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج ، فجعل الفدية منهن ، والقبول لها من الأزواج ، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به ، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه ، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية ، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان ، كما يكونان فيه عند السلطان . 
 [ ص: 452 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					