وقد روي في هذا الباب حديث عن  عمر  يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في الخيل السائمة ، ويستدل به على أن  عمر   - رضي الله عنه - لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعا ، وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها . 
 660  - وذلك أن يحيى  حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ،  قال : حدثنا  ابن المبارك ،  قال : أخبرنا  ابن جريج ،  قال : حدثني عمرو بن الحسن ،  أن حيي بن يعلى  أخبره ، أنه سمع  يعلى بن أمية ،  يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية  أخو  يعلى بن أمية  من رجل من أهل اليمن  فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق بعمر ،  فقال : غصبني يعلى  وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى يعلى  ، فأخبره الخبر ، فقال  عمر :   " إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ " فقال : ما علمت فرسا بلغ هذا قال  عمر :   " فنأخذ من أربعين شاة شاة ، ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من الخيل من كل فرس  [ ص: 326 ] دينارا   " فضرب على الخيل دينارا دينارا . 
يقال لهم : أما هذا الحديث فمنكر ، لأن عمرو بن الحسين  الذي رواه ليس ممن يؤخذ مثل هذا بمثل روايته ، إذ كان غير معروف في رواة العلم ، وإذ كان أثبات الأئمة الحفاظ قد رووا عن  عمر  خلاف ذلك ، وهم :  زهير بن معاوية ،   وأبو إسحاق السبيعي ،  وحارثة بن مضرب   . 
الحديث الذي حكيناه في هذا الباب ، وهل الصدقات تؤخذ بالقياس ؟ وبأن ما كثر ثمنه أولى بها مما قل ثمنه ؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس أواق من الورق أولى بالصدقة من دار للقنية قيمة خمسة آلاف أوقية . 
ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير ، إذ كانت الحمير أرفع أثمانا منها ، ولعمر   - رضي الله عنه - أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره مما في هذا الحديث ، ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منها ، لأنه يدخل ما يلحقه من ذلك في الآي اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في الزكوات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					