[ ص: 520 ]  [ ص: 521 ]    3 - الإجماع .  
ص -  الإجماع      : العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر .  
ومن يرى انقراض العصر - يزيد " إلى انقراض العصر " .  
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي ، وجوز وقوعه - يزيد " لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر " .  
 الغزالي  ، - رحمه الله - : اتفاق أمة  محمد      - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ يوجد ] ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي  .  
     	
		
				
						
						
