[ ص: 371 ] الترجيح  
ص - الترجيح .  
وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك .  
وأورد شهادة أربعة مع اثنين .  
وأجيب بالتزامه ، وبالفرق ، ولا تعارض في قطعيين ، ولا في قطعي وظني ; لانتفاء الظن .  
والترجيح في الظنين منقولين أو معقولين ، أو منقول ومعقول .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					