ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر .
ومنع الشافعي ، رضي الله عنه .
لنا : ما تقدم .
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد .
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .


