ص - واستدل بأن  إبراهيم      - عليه السلام - أمر بالذبح بدليل : (  افعل ما تؤمر      ) وبالإقدام ، وبترويع الولد ، ونسخ قبل التمكن .  
واعترض بجواز أن يكون موسعا .  
وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ; لأن الأمر باق عليه ، وهو المانع عندهم .  
وبأنه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره ، رجاء نسخه أو موته لعظمه .  
وأما دفعهم بمثل : لم يؤمر ، وإنما توهم ، أو أمر بمقدمات الذبح - فليس بشيء .  
أو ذبح وكان يلتحم عقيبة ، أو جعل صفيحة نحاس ، أو حديد - فلا يسمع ، ويكون نسخا قبل التمكن .  
     	
		
				
						
						
