ص - ( مسألة )  إذا ورد مطلق ومقيد   ، فإن اختلف حكمهما ، مثل : اكس وأطعم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ، ومثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع لا تملك رقبة كافرة واضح .  
وإن لم يختلف حكمهما ، فإن اتحد موجبهما مثبتين  حمل المطلق على المقيد   لا العكس ؛ بيانا لا نسخا .  
وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .  
     	
		
				
						
						
