ص - واستدل بتأخيره في حديث  معاذ  وتصويبه .  
وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم يمنع الجمع .  
واستدل أن دليل القياس هو الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم .  
وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "  حكمي على الواحد "  ، وما سواهما ، إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني .  
وهذه ونحوها قطعية عند القاضي لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات .  
ظنية عند قوم ; لأن الدليل الخاص بها ظني .  
     	
		
				
						
						
