ص - قالوا :  رد  عمر     - رضي الله عنه - حديث   فاطمة بنت قيس  أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى :  أسكنوهن      .  
ولذلك " قال : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .  
قلنا : لتردده في صدقها ، ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت     .  
قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني .  
وزاد  ابن أبان  والكرخي     : لم يضعف بالتجوز .  
 [ ص: 322 ] قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية ( فالجمع أولى ) .  
     	
		
				
						
						
