ص - ( مسألة ) يجوز  تخصيص القرآن بخبر الواحد   ، وقال به الأئمة الأربعة .  
وبالمتواتر اتفاقا .  
ابن أبان     : إن كان خص بقطعي .  
الكرخي     : إن كان خص بمنفصل .  
القاضي بالوقف .  
لنا : أنهم خصوا (  وأحل لكم      ) بقوله - عليه الصلاة والسلام "  لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها     " .  
و (  يوصيكم الله      ) بقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر     " و "  نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث     " .  
وأورد : إن كانوا أجمعوا فالمخصص : الإجماع ، وإلا فلا دليل .  
 [ ص: 319 ] قلنا : أجمعوا على التخصيص بها .  
     	
		
				
						
						
