[ ص: 104 ] العام والخاص .  
ص - العام والخاص .  
أبو الحسين     :  العام      : اللفظ المستغرق لما يصلح له .  
وليس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زيد عمرا ، يدخل فيه .  
الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .  
وليس بجامع ، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء . والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد .  
ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه .  
ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه .  
وقد يلتزم هذين .  
والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .  
فقوله : " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة .  
" ومطلقا " ليخرج المعهودين .  
 [ ص: 105 ] و " ضربة " ليخرج نحو رجل .  
والخاص بخلافه .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					