1945  - أخبرنا  حميد  أنا  ابن أبي أويس ،  حدثني  مالك ،  عن  زياد بن سعد ،  عن  ابن شهاب  أنه قال : " لا يخرج في صدقة النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق ، قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصدقة قال مالك : وإنما مثل ذلك الغنم ، تعد على صاحبها سخالا ، والسخل لا يؤخذ في الصدقة  ، وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصدقة ، وهو البردي وما أشبهه ، فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره ، وإنما يؤخذ من وسطه  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					