30 - باب النهي عن الفضيخ والجعة  
[  3765  / 1  ] قال  أبو داود الطيالسي:  ثنا المثنى بن عوف،  عن أبي عبيد الله،  عن معقل  قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضيخ ". 
[  3765  / 2  ] رواه  أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا  عفان،  ثنا المثنى بن عوف،  حدثني أبو عبد الله الجسري  عن  معقل بن يسار   "أنه سأله عن الشراب قال: كنا بالمدينة  وكانت كثيرة التمر، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ ".  
[  3765  / 3  ] ورواه  أحمد بن حنبل:  ثنا  عبد الصمد  وعفان،  ثنا المثنى بن عوف،  ثنا  [ ص: 370 ] أبو عبد الله الجسري  قال: سألت  معقل بن يسار  عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة  وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ، وأتاه رجل فسأله عن (امرأة) عجوز كبيرة: أسقيها النبيذ، فإنها لا تأكل الطعام فنهاه  معقل   ". 
له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث  أنس.  
الفضيخ والفضوخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ. 
				
						
						
