باب المضطر إلى الميتة   . 
قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم   ) ، قوله : ( غير باغ   ) ، قيل : معناه لا يبغي ، فيأكله غير مضطر إليه ، ( ولا عاد   ) ، أي : لا يعدو شبعه . 
وقيل : ( غير باغ   ) ، أي : لا يتجاوز القدر الذي أبيح له ، ( ولا عاد   ) ، أي : لا يقصر عنه ، فلا يأكل . 
وقيل : ( غير باغ   ) ، أي : غير طالبها وهو يجد غيرها ، ( ولا عاد   ) ، أي : غير متعد  [ ص: 344 ] ما حد له . 
وقيل : ( غير باغ   ) ، أي : غير ظالم بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى ، ( ولا عاد   ) ، أي : غير مجاوز القصد . 
وقيل : ( غير باغ   ) أي : غير خارج عن السلطان ، أو قاطع للطريق ، فإن خرج لمعصية لفساد في الأرض ، أو لقطع طريق ، فاضطر إلى ميتة لا يحل له تناولها ، وهو قول  مجاهد ،   وسعيد بن جبير ،  وإليه ذهب  الشافعي ،  ولم يجوز الترخص لأحد خرج لسفر معصية ، وجوز أصحاب الرأي  الترخص للعاصي بسفره ، وقالوا : البغي والعدوان راجعان إلى الأكل . 
وقال الله سبحانه وتعالى : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم   ) ، والمخمصة : المجاعة ، لأن البطن يضمر بها ، قوله : ( غير متجانف لإثم   ) ، أي : غير مائل إلى حرام ، ويقال للمائل : أجنف ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فمن خاف من موص جنفا   ) قال  مسروق :  من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت ، دخل النار . 
قال  معمر :  ولم أسمع في الخمر رخصة ، قال  [ ص: 345 ]  الزهري :  لا يحل شرب أبوال الناس لشدة تنزل به ، لأنه رجس ، قال الله سبحانه وتعالى : ( أحل لكم الطيبات   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					