1900 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، [ ص: 105 ] عن جابر بن عبد الله ، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".
صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.
قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعا، فلو ترك الرمل عمدا، قال الشافعي : فقد أساء، ولا شيء عليه.
وهو قول عامة أهل العلم، إلا سفيان الثوري ، فإنه قال: من ترك الرمل في الطواف، فعليه دم.
والرمل سنة في طواف الدخول، فأما طواف الإفاضة والوداع، فلا رمل فيه، لما روي عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه".
وكذلك كل من أحرم من مكة ، فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر: إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة.
ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيجعل البيت على يساره، ويمشي على وجهه. [ ص: 106 ]
.


