20570  - أخبرنا  أبو زكريا  ، أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  ، حدثنا  عثمان الدارمي  ، حدثنا  القعنبي  ، فيما قرأ على  مالك  ، وأنبأنا  أبو عبد الله  ، إجازة عن أبي العباس  ، عن  الربيع  ، عن  الشافعي   : أخبرنا  مالك  ، عن  عبد الله بن أبي بكر   : أن أباه  ، أخبره أنه: كان جالسا عند  أبان بن عثمان   : فاختصم إليه نفر من جهينة  ، ونفر من بني الحارث بن الخزرج  ، وكانت امرأة من جهينة  عند رجل من بني الحارث بن الخزرج  يقال له إبراهيم بن كليب  ، فماتت المرأة، وتركت مالا، وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها، فقال ورثته: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى  أبان بن عثمان   : " للجهنيين بولاء الموالي   "  . 
 20571  - وروينا عن  الزهري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:  " المولى أخ في الدين، ونعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق "   . 
 20572  - وروينا عن الأسود  ، عن  عمر  ، أنه قال:  " إذا تزوج المملوك الحرة، فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء   "  . 
 20573  - وروينا في أصح الروايتين عن عثمان  ، أنه:  " قضى في مثل ذلك بولائهم للزبير    "  . 
 20574  - وروينا معناه عن علي  ،  وعبد الله بن مسعود   . 
 20575  - وروي عن  زيد بن ثابت   . 
 20576  - وبه قال  الشافعي  في كتاب الشروط، والمكاتب. 
 [ ص: 423 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					