25 - الرجوع عن الشهادة 
 20246  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  ، عن  سفيان  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  ، أن رجلين أتيا عليا  ، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي  يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال:  " لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما   "  . 
 20247  - قال  الشافعي   : وبهذا نقول. 
 [ ص: 347 ] 
				
						
						
