19916 - قال: فأما من سبقت شهادته بأن شهد، أو علم حقا لمسلم، أو معاهد، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق [ ص: 274 ] .
19917 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة: وقال جل ثناؤه: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) ، فأشبه أن يكون يجرح من ترك ذلك ضرارا، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية.
19918 - قال أحمد : وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال: " أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضار بهما " .
[ ص: 275 ]


