4 - الحلف بصفات الله جل وعز 
 19488  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: " إن قال: لعمر الله، فإن أراد اليمين فهي يمين، فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين ". 
 19489  - قال  أحمد   : روينا في الحديث الثابت، عن  عائشة  في قصة الإفك قول  سعد بن عبادة   :  " كذبت لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله   "  . 
 19490  - وقول  أسيد بن حضير   :  " كذبت لعمر الله لتقتلنه " ، وكان ذلك بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
 19491  - وفي حديث  أنس بن مالك  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الذي يغمس في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط، فيقول: لا وعزتك وجلالك  . 
 19492  - وفي حديث  أنس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة قال: فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذلك إليك، ولكني وعزتي  [ ص: 166 ] وكبريائي، وعظمتي، وجلالي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله  . 
 19493  - وفي حديث  جابر بن عبد الله  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة:  " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك "  . 
 19494  - وفي حديث  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:  " أعوذ بعزتك "  . 
 19495  - وفي حديث  خولة بنت حكيم  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:  " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق   "  . 
 19496  - وفي حديث أبي مسعود   : أنه دخل على حذيفة  ، فقال: اعهد إلي، فقال: ألم يأتك اليقين؟، فقال: بلى وعزة ربي. 
 19497  - وسئل  ابن عمر  عن الخمر، فقال:  " لا وسمع الله، لا يحل بيعها، ولا ابتياعها   "  . 
 19498  - وروينا عن  عبد الله بن مسعود  ، أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين  [ ص: 167 ]  . 
 19499  - وروينا عن  الحسن البصري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:  " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر، وإن شاء فجر   "  . 
 19500  - وعن  مجاهد  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 
 19501  - ففي هذين المرسلين مع قول  عبد الله بن مسعود  دلالة على أن الحلف بها يكون يمينا في الجملة، وإنما ترك القول بما فيه التغليظ استدلالا بقوله جل وعز: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين   ) ولم يفرق بين أن تكون يمينه بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه "  ، والظاهر أنه أمر بعد الحنث بكفارة واحد، فلم يجب قبله، ولم يجب أكثر من واحدة، والله أعلم. 
 19502  - وإنما قدم هذا الخبر عليه لثبوته، وصحة أسانيده، وذهاب أكثر أهل العلم إلى القول به دون ما هو قبله من التغليظ، والله أعلم. 
				
						
						
