10 - من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره
16852 - روينا عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال: إني " لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهوا إلينا ، فأطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عن قصته فقيل: وجد قد عرس بامرأة أبيه " .
16853 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن مطرف ، قال: وحدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء ،. . . فذكره. واللفظ لحديث أبي زبيد .
16854 - ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه: "إلى رجل نكح امرأة أبيه" ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله .
16855 - قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها: أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، [ ص: 321 ] .


