15172  - قال  الشافعي:   " الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار،  فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار، وقد قال غيركم: الحيض؟ قيل له دلالتان، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة، والآخر اللسان، فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					