14956 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي، فيما بلغه عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية الأسدي، أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه، فقال: والله لا أقربها حتى تفطمه. فسأل عليا عن ذلك، فقال علي: "إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما" الإيلاء ما كان في الغضب ".
14957 - قال أحمد: هكذا رواه هشيم، ورواه الثقفي، عن داود، عن سماك، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية.
14958 - ورواه شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير [ ص: 112 ] .
14959 - وروى الشافعي في القديم، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب أظنه في معناه.
14960 - ثم قال: وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه.
14961 - ثم قال: ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها. أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم.
14962 - وقال غيره: هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، ونص على هذا في الجديد. واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم.


