55 - باب عفو المهر  
 14355  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، حدثنا  أبو العباس الأصم  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: قال  الشافعي   : قال الله تبارك وتعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   ) . 
 14356  - قال  الشافعي   : فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو، وذلك أن يتم لها الصداق  [ ص: 240 ]  . 
 14357  - وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه. 
 14358  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وحض الله على العفو والفضل، فقال: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم   ) . 
 14359  - قال: وبلغنا عن  علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه، أنه قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. 
 14360  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس هو الأصم  ، حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  عبيد الله بن عبد المجيد  ، حدثنا  جرير بن حازم  ، حدثنا عيسى بن عاصم  ، عن شريح  قال: سألني علي  رضي الله عنه، "عن الذي بيده عقدة النكاح؟" قال: قلت: هو الولي، قال: "لا، بل هو الزوج"  . 
 14361  - أخبرنا  أبو عبد الله  ،  وأبو بكر القاضي  ،  وأبو زكريا المزكي  ، وأبو سعيد الزاهد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  ابن أبي فديك  ، وسعيد بن سالم  ، عن عبد الله بن جعفر بن المسور  ، عن واصل بن أبي سعيد  ، عن  محمد بن جبير بن مطعم  ، عن أبيه، أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك، فقال: "أنا أولى بالعفو". 
 14362  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، حدثنا  الشافعي  قال: قال الله تبارك وتعالى في سياق الآية: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم   ) . 
 [ ص: 241 ]  14363  - وأخبرنا: أن  جبير بن مطعم  دخل على سعد  يعوده فبشر سعد  بجارية، فعرضها على جبير  ، فقبلها فزوجه إياها فطلقها وأرسل إليه بالمهر تاما فقيل له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: "عرض علي ابنته فكرهت أن أردها وكانت صبية فطلقتها" ، قيل: فإنما عليك نصف المهر قال: " فأين قول الله تعالى: ( ولا تنسوا الفضل بينكم   ) ، فأنا أحق بالفضل "  . 
 14364  - قال  الشافعي   : وقال  ابن عباس   : الذي بيده عقدة النكاح الزوج. 
 14365  - قال  أحمد   : الراوية فيه عن  ابن عباس  مختلفة، فروى  علي بن زيد  ، عن عمار بن أبي عمار  ، وروى خصيف  ، عن  مجاهد  كلاهما، عن  ابن عباس  قال: هو الزوج، وفي رواية  عمرو بن دينار  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال: هو الولي، وفي رواية: هو أبوها، وكذلك هو في رواية علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  قال: هو أبو الجارية البكر. 
 14366  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  عبد الوهاب  ، عن  أيوب  ، عن  ابن سيرين  قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج". 
 14367  - وأخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب  ، عن  أيوب  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن شريح  أنه قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج"  . 
 14368  - رفعه إلى شريح  في الإملاء، ولم يرفعه إليه في كتاب الصداق وهو عن شريح  مشهور. 
 [ ص: 242 ]  14369  - وأخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  سعيد بن سالم  ، عن  ابن جريج  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن  سعيد بن جبير  أنه قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج"  . 
 14370  - وأخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو سعيد  قالا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا سعيد  ، عن  ابن جريج  أنه بلغه، عن  ابن المسيب  أنه قال: هو الزوج. 
 14371  - ورواه  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  وبه قال  الشعبي  ، ومجاهد  ، ونافع بن جبير  ، ومحمد بن كعب   . 
 14372  - وقال علقمة  ، والحسن  ، وإبراهيم   : هو الولي. 
 14373  - وروي ذلك أيضا عن  عطاء  ،  وطاوس  ، وأبي الشعثاء   . 
 14374  - وروي عن  طاوس  ، مثل الأول، والقول الأول أصح والله أعلم. 
 [ ص: 243 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					