12573  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي  قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين  قال: حدثنا  آدم بن أبي إياس  قال: حدثنا  شعبة  قال: حدثنا أبو قيس  قال: سمعت هزيل بن شرحبيل،  يقول: سئل  أبو موسى الأشعري  ، عن ابنة وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت  ابن مسعود  فسيتابعني،  فسل عنها  ابن مسعود  ، وأخبر  [ ص: 126 ] بقول  أبي موسى  ، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، أقضي فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" قال: فأتينا  أبا موسى الأشعري،  فأخبرناه بقول  ابن مسعود  ، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. رواه  البخاري  في الصحيح عن آدم   . 
 12574  - ففي السنة دلالة على قوله تعالى: ليس له ولد في آية الكلالة، المراد به الذكور دون الإناث. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					