21 - ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع 
 12164  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا  قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا ابن أبي يحيى،  عن  عبد الله بن دينار،  عن  ابن عمر،  أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع  عبد الله  الكراء. 
 12165  - وروينا عن  سعد بن أبي وقاص  الرخصة في ذلك. 
 12166  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  قال: حدثنا  أبو العباس بن يعقوب  قال: حدثنا أحمد بن شيبان  قال: حدثنا  سفيان بن عيينة،  عن  أبي الزبير،  عن  جابر،  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر، ولا جن، ولا إنس، ولا أحد إلا كان له صدقة".  
 12167  - رواه  الشافعي  عن  سفيان،  بهذا الإسناد، والمعنى في كتاب  حرملة،  وأخرجه  مسلم  من حديث  الليث،  عن  أبي الزبير.  
				
						
						
