124 - باب الإجازة بالحج 
 10459  - قال  الشافعي  رحمه الله: ولا بأس بالإجازة على الحج، وعلى العمرة، وعلى تعليم القرآن والخير. 
 10460  - أخبرنا  مالك،  عن  أبي حازم،  عن  سهل بن سعد:   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن"،  أخبرناه  أبو زكريا  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  فذكره . 
 [ ص: 393 ]  10461  - قال  الشافعي:  والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					