10194  - قال  الشافعي  في الإملاء في رواية  أبي سعيد:  ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا،  ولم يقصر، وقد كان  ابن عباس  ، يقول: هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر، ولو قصر لم أر عليه فدية، لقول الله عز وجل: ( آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين   ) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة . 
 [ ص: 322 ]  10195  - وقال في القديم: يجب عليه الحلاق، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر.  
 10196  - وقال  أحمد:  أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهل ملبدا وأنه حلق، رواهما جميعا في التلبيد والحلق  ابن عمر.  
 10197  - وقد روى  عبد الله بن نافع  ، عن أبيه، عن  ابن عمر،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاق".  
 10198  - وروي أيضا من وجه آخر، عن  ابن عمر،  مرفوعا. 
 10199  - وكلاهما ضعيف. 
				
						
						
