1 - الغسل للعيدين 
 6803  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر،  أنه "كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو".  
 6804  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم بن محمد  قال: حدثني  جعفر بن محمد،  عن أبيه، أن عليا،   "كان يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم". 
 6805  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم بن محمد  قال: أخبرني  يزيد بن أبي عبيد،  عن  سلمة بن الأكوع،  أنه "كان يغتسل يوم العيدين". 
 6806  - أخبرنا  أبو سعيد،  وحده قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  [ ص: 50 ]  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم بن محمد  قال: حدثني المطلب بن السائب بن أبي وداعة،  عن  سعيد بن المسيب،  أنه "كان يغتسل يوم العيد، إذا غدا إلى المصلى". 
 6807  - وبإسناده قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم  قال: حدثني صالح بن محمد بن زائدة،  عن  عروة بن الزبير  قال: "السنة أن يغتسل يوم العيدين". 
 6808  - وبإسناده قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا الثقة، عن  الزهري،  عن  ابن المسيب:  أنه قال: "الغسل في العيدين سنة". 
 6809  - قال  الشافعي:  كان مذهب سعيد،  وعروة  في "أن الغسل في العيد سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد فعله قوم صالحون، لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
 [ ص: 51 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					