127 - غسل موضع دم الحيض من الثوب  وجوبا، ونضح ما حوله اختيارا 
 4923  - أخبرنا  أبو زكريا،  وأبو بكر قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان بن عيينة،  عن هشام ابن عروة،  عن  فاطمة بنت المنذر  قالت: سمعت جدتي  أسماء بنت أبي بكر  تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه" . 
 [ ص: 362 ]  4924  - هكذا في رواية  الربيع  ، والصواب سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 4925  - وأخبرنا  أبو زكريا،   وأبو بكر  قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  هشام بن عروة،  عن  فاطمة بنت المنذر،  عن  أسماء بنت أبي بكر  قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه" أخرجاه في الصحيح من حديث  مالك.  
 4926  - قال  الشافعي:  وبحديث  سفيان،  عن  هشام،  نأخذ وهو حفظ فيه الماء، وإن لم يحفظه  مالك.  
 4927  - وكذلك رواه غيره عن  هشام.  
 4928  - قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك كل دم غيره. 
 4929  - قال: وتقريصه: فركه، وقوله بالماء: غسل بالماء. 
 4930  - وأمره بالنضح لما حوله، فأما النجاسة، فلا يطهرها إلا الغسل. 
 4931  - قال  الشيخ أحمد:  وحديث  مالك  رواه عنه أصحاب الموطأ:  عبد الله بن يوسف،  ويحيى بن بكير،  وغيرهما كما رواه  الشافعي   . 
 [ ص: 363 ]  4932  - ورواه  ابن وهب  عن يحيى بن عبد الله بن سالم،   ومالك بن أنس،   وعمرو بن الحارث  عن  هشام،  وقال في الحديث: "لتحته، ثم لتقرصه بالماء، ثم لتنضحه بالماء" فذكر الماء في الموضعين. 
 4933  - ورواه  يحيى بن سعيد القطان،  ووكيع،   وابن نمير  عن  هشام،  وقالوا: فيه: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه". 
 4934  - ورواه  محمد بن إسحاق بن يسار  عن  فاطمة بنت المنذر  ، عن  أسماء  قال فيه: "حتيه، ثم اقرصيه بماء، ثم تنضح في سائر ثوبها، ثم تصلي فيه". 
 4935  - وكانت  عائشة  تغسل الدم من ثوبها، وتنضح على سائره. 
 4936  - وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال  الشافعي  في حديث  أسماء.  
 4937  - قال  الشافعي:  والنضح، والله أعلم اختيار. 
 4938  - وذكر ما أخبرنا  أبو زكريا،  وأبو بكر قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم بن محمد  قال: أخبرنا  محمد بن عجلان،  عن عبد الله بن رافع، عن  أم سلمة،  زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تصلي فيه". 
 4939  - قال  الشافعي:  وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح بالماء اختيار، لأنه لم يأمر بالنضح في حديث  أم سلمة   . 
 [ ص: 364 ]  4940  - قال  الشيخ أحمد:  وقد روينا عن بكار بن يحيى،  عن جدته، عن  أم سلمة،  أنها قالت: "كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه". 
 4941  - قال  الشافعي:  وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، بغسل أثر الحيضة من الثوب، وتصلي فيه، ففي هذا دليل على أن ثوبها، لو كان بنجس بلبسها، لأمرها أن تغسله. 
 4942  - قال: والجنب كالحائض في هذا كله، أو أخف. 
 4943  - قال  الشيخ أحمد:  قد روينا عن  معاوية بن أبي سفيان  ، أنه سأل أخته  أم حبيبة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟  قالت: "نعم، إذا لم ير فيه أذى". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					