ذكر اختلاف أهل العلم في دعاء المرتد إلى دينه واستتابته 
اختلف أهل العلم في استتابة المرتد ليراجع دينه   . فقالت طائفة : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، روينا هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان بن عفان  ،  وعلي بن أبي طالب  ، وبه قال أكثر أهل العلم . 
 9637  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا القعنبي  ، عن  مالك  ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري  ، عن أبيه ، أنه قدم على  عمر بن الخطاب  رجل من قبل  أبي موسى الأشعري  فسأله عمر  عن الناس فأخبره ، ثم قال له عمر   : هل كانت من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . قال : فماذا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر   : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، وأسقيتموه لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله . اللهم إني لم أحضر ، ولم أر ، ولم أرض إذ بلغني   .  [ ص: 459 ] 
 9638  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن أبيه ، قال : أخذ  ابن مسعود  قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل الكتاب ، فكتب فيهم إلى عثمان  ، فكتب إليه : أن اعرضوا عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم . . . فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله   . 
 9639  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي عمرو الشيباني  قال : أتي علي  بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي   : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ فقال : لا . فقال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا . قال : فأمر به فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين  .  [ ص: 460 ] 
وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب   :  عطاء بن أبي رباح  ، وروي ذلك عن  عمر بن عبد العزيز   وإبراهيم النخعي   . 
وبه قال  مالك بن أنس  ،  والأوزاعي  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان : وهو أن يقتل ولا يستتاب ، هكذا قال  الحسن البصري  ،  وعبيد بن عمير  ،  وطاوس  ، والذي روى ذلك عن الحسن   : زياد الأعلم  ، والأشعث  ، ويونس  ، ومنصور  ، وخالفهم في الرواية عن الحسن  حميد  ، وقال : يستتاب مرة واحدة . 
وقد روينا عن عطاء  قولا ثالثا أنه قال : إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب ، فقيل : وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب . والرواية الأولى عن عطاء  أثبت .  [ ص: 461 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					