ذكر حكم المرتد والمرتدة   . 
 9633  - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن أيوب  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "من رجع عن دينه فاقتلوه ، ولا تعذبوا بعذاب الله - يعني النار"   . 
 9634  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا  سليمان بن حرب  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن  أبي أمامة بن سهل  ، قال : كنت عند عثمان  وهو محصور في الدار ، وكان في الدار مدخل كنا إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط ، فدخله عثمان  فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال : إنهم ليواعدوني بالقتل آنفا . 
فقلنا : يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين . فقال : بم يقتلوني ؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل  [ ص: 457 ] كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس" . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ، ولا قتلت نفسا فبم يقتلوني ؟   ! . 
 9635  - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد  قال : أخبرنا  يعلى بن عبيد  قال : حدثنا  الأعمش  ، عن عبد الله بن مرة  ، عن مسروق  ، عن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ، والثيب الزاني"   . 
 9636  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن أيوب  ، عن  حميد بن هلال  ، عن أبي بردة  ، قال : قدم على أبي موسى   معاذ بن جبل  ، فإذا برجل عنده كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام - أحسبه قال منذ شهرين - فقال معاذ   : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، ثم قال معاذ   : قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال : من بدل دينه فاقتلوه .   [ ص: 458 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					