باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم 
اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه   : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة . 
هكذا قال  مالك بن أنس  ،  والأوزاعي  ،  والليث بن سعد  ،  وعبد الملك الماجشون   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ،  [ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول  الشافعي   . وبه قال أحمد  ، وإسحاق   . 
قال أحمد   : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان  أبو ثور  يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن  الشافعي   . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي   - فيما أحسب . 
قال  أبو بكر   : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					