مسألة : 
وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا  ، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخذ الدية في قول  الشافعي   .  [ ص: 106 ] 
وقال أصحاب الرأي   : للسلطان [أن ] يقتص من قاتله إن شاء ، وليس له أن يعفو ، لأنه لا يملك ذلك ، وإن صالحوا على الدية فهو جائز . 
قال  أبو بكر   : قول  الشافعي  أحسن . 
				
						
						
