باب ذكر ما يكون به القصاص
اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص . فقالت طائفة : له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول .
هذا قول الشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور . واحتج أبو ثور بقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) قال : فجعل لنا أن نعاقب الفاعل ، والله أعلم .
وأنكرت طائفة ذلك وقالت : القتل يمحو ذلك . هذا قول سفيان الثوري قال : القود يمحو ذلك بالسيف . وكذلك قال عطاء . وقال عبد الله بن مسعود : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان .
قال أبو بكر : لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول ، للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي .
قالت : فأومأت برأسها . قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ، [ ص: 100 ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين .


