قتل الرجل بعبده 
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه   . فقالت طائفة : لا قود عليه . كذلك قال  الحسن البصري  ،  والشعبي  ، والقاسم  ، وسالم   . 
وقال  الزهري   : يعاقب عقوبة موجعة ويسجن . وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده :  مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد  وإسحاق  ،  وأبو ثور  والنعمان   . وفي قول  مالك ،  والنعمان  ، وأحمد   : ويعاقب . وهكذا مذهب  الشافعي   . 
وقالت طائفة : يقتل الرجل بعبده . كذلك قال  النخعي   . واختلف في المسألة عن  الثوري  ، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد . 
 9318  - وقد روينا عن أبي بكر  وعمر  أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين  . يحدثونه عن  محمد بن المثنى  ، عن  يزيد بن هارون  ، عن الحجاج  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن أبي بكر  وعمر   . 
قال  أبو بكر   : بالقول الأول أقول ، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس ، وهو قول عوام أهل العلم .  [ ص: 61 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					