ذكر قتل الوالد بالولد  
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا . 
فقالت طائفة : لا قود عليه ، وعليه ديته في ماله . روي هذا القول عن عطاء  ، ومجاهد  ، وبه قال  الشافعي  ، وأحمد  وإسحاق  ، وأصحاب الرأي   . وحكي هذا القول عن ربيعة  ،  والأوزاعي  ، وعبيد الله بن الحسن   .  [ ص: 57 ] 
وقالت طائفة : يقتل به . هذا قول  مالك  ، وابن عبد الحكم  ، وابن نافع  ، وحكي ذلك عن  عثمان البتي   . 
قال  أبو بكر   : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان ] قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا : 
 9316  - فأما أحدهما : فحدثناه  موسى بن هارون  قال : حدثنا  أبو بكر ابن أبي شيبة  قال : حدثنا  عباد بن العوام  وأبو خالد الأحمر  ، عن حجاج  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن عمر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يقتل الوالد بالولد "  .  [ ص: 58 ] 
 9317  - والخبر الثاني : حدثناه إبراهيم بن إسحاق  قال : حدثنا أحمد بن يحيى  قال : حدثنا  جعفر بن عون  ، عن إسماعيل بن مسلم  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد [الوالد ] "   . 
فأما إسماعيل بن مسلم  فهو يضعف ، كان  يحيى بن معين  يقول : إسماعيل بن مسلم  ليس بشيء ، وقال  محمد بن إسماعيل   :  [إسماعيل ] بن مسلم  تركه  ابن المبارك  ، وربما روى عنه . 
وأما حديث  الحجاج بن أرطأة   - حديث  عبد الله بن عمرو   - فقد حكي عن  ابن المبارك  أنه قال : كان الحجاج  يحدثنا عن  عمرو بن شعيب  مما حمل عن العرزمي  عن عمرو  ، والعرزمي  متروك عندهم . 
وحدثني  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  مجاهد بن موسى  ، قال :  [ ص: 59 ] حدثنا  أبو معاوية الضرير  ، قال : كان حجاج  يحدثنا فيقول لنا : لا تقولوا من حدثك . قال : وكان يسردها علينا سردا . 
وقال الأثرم   : قلت  لأبي عبد الله   : فحجاج بن أرطأة  ؟ فقال : حجاج   . 
وسكت كأنه كره الجواب فيه . 
قال  أبو بكر   : وقد تكلم فيما رواه الثقات عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  ، فدفع القول به قوم وقال به آخرون ، وقال الله - جل ذكره - ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر   ) الآية ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :  "المؤمنون تكافأ دماؤهم" فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة ، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد بالولد ، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب ، والله أعلم . 
قال  أبو بكر   : وكان  مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  يقولون : إذا قتل الابن الأب  ، يقتل به .  [ ص: 60 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					