باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر 
واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد.  
قال  مالك  في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك، ثم مات المتصدق،  قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك، وأعلن به، فهو جائز. 
وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة، أشهد أو لم يشهد،  إذا تقارا على ذلك، هذا قول  أبي ثور  ، وحكى  أبو ثور  عن الكوفي  أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. 
وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة، هذا قول  الحسن بن صالح  ، وهو يشبه مذاهب  الشافعي   . 
قال  أبو بكر   : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه، وقبل البراءة  [ ص: 49 ] فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز] والذي عليه الدين يبرأ، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					