باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب
واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب، ففي قول الشافعي ، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم.
قال الشافعي : لواهبه الخيار لورثته، إن شاؤوا أسلموا وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة.
وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده، قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أرى أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.
وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره. [ ص: 42 ]


