ذكر أجرة المشاع
اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة . [ ص: 179 ]
ففي قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، [ وأبي يوسف ] ، ومحمد : الإجارة في ذلك كله جائزة .
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز ذلك .
قال أبو بكر : وبقول مالك ، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة .


