ذكر المكتري يغصب ما اكتراه
واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار .
فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي .
وقال أصحاب الرأي: ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب .
وفي مذهب أبي ثور : لا شيء للمستأجر على رب الدار .
قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله .


