ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس 
واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس   . 
فقال  مالك   : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك . 
وقال  الشافعي   : إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم . 
قال  أبو بكر   : وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] ، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن . 
				
						
						
