ذكر العامل يشتري أبا رب المال  
واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال . 
فقالت طائفة : إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه ، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له . هذا قول  الشافعي  ، كذلك قال أصحاب الرأي   : إن الشراء للعامل ، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه ، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة ، لأنه في معنى الوكيل . كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . كذلك قالوا : إذا لم يكن في المال فضل ، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن . 
وفي قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول ، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله ، ومن قول الكوفي  ، والمدني  ،  والشافعي  ، وغيرهم : أن لو تجر العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم ، ثم خسر ونقصت الأشياء حتى رجع  [ ص: 589 ] إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا : يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					