مسألة : 
قال  الشافعي   : ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد ، أو الدور ، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه  خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن . 
وقال أصحاب الرأي   : لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه ، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					