الرهن يستحق بعضه 
واختلفوا في الرهن يستحق بعضه   . 
فقالت طائفة : يكون ما بقي رهنا . كذلك قال  مالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  وأبو ثور   . 
وقال أصحاب الرأي   : يبطل الرهن فيما بقي ، لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه . وقالوا : إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما ، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال . 
قال  أبو بكر   : ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه ، وبين الشيئين يستحق أحدهما ، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى ، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة . 
والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا ، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه ، لأنه لم يسلم له جميع الرهن . والله أعلم . 
				
						
						
