باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع  
 8131  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا  يونس بن محمد  ، قال : حدثنا ليث  ، عن  ابن شهاب  ، عن عروة  ، عن  عائشة  زوج النبي عليه السلام أخبرته أن بريرة  جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها  عائشة   : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك  بريرة  لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسبها عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق   " .  [ ص: 322 ] 
 8132  - أخبرنا الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، عن  مالك  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن  عائشة  ، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق   " . 
 8133  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال : حدثنا عفان  ، قال : حدثنا  شعبة  قال : أخبرني الحكم  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن  عائشة  أنها أرادت أن تشتري  بريرة  فتعتقها وأن مواليها اشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال : "اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن "   . 
قال  أبو بكر   : احتج بأخبار  عائشة  هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق ، فأجاز هذا الشرط بين الشروط ، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) من بين الشروط ، وأجاز البيوع لما قال النبي عليه السلام  لعائشة  ، وقال أهل  بريرة   "نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال :  "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق" وأبطل الشرط وأثبت البيع . 
قال  أبو بكر   : وعلى هذا المثال إذا اشترط البائع في عقد البيع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى ولا يهب ولا يطأ ، فهذه الشروط كلها تبطل ويثبت البيع  ، لأن الله أحل وطء ما ملكت اليمين ، وأباح للناس أن يبيعوا  [ ص: 323 ] أملاكهم ويهبوا ، وإذا اشترط البائع على المشتري هذه الأشياء أو بعضها فقد اشترط شروطا خلاف كتاب الله ، فهذا مثل اشتراط أهل  بريرة  على  عائشة  أن ولاءها لهم ، فلما أبطل النبي عليه السلام الشرط وأثبت البيع ثم قال :  "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن كان مائة شرط" ، فيبطل كل شرط اشترطه البائع مما ذكرت إذا اشترط شروطا خلاف كتاب الله ثبت البيع استدلالا بحديث  عائشة   . 
 8134  - أخبرنا حاتم بن منصور  ، أن  الحميدي  حدثهم ، قال : حدثنا سفيان  ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن  عمرة  ، عن  عائشة  أنها قالت : أردت أن أشتري  بريرة  فأعتقها ، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : "اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، إنما الولاء لمن أعتق "   . 
قال  أبو بكر   : ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل  بريرة  لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق .  [ ص: 324 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					