ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 
واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما   . 
فقالت طائفة : البيع جائز ، والاستثناء ثابت . وممن أجاز ذلك :  الأوزاعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأبو نصر  ، وأهل الحديث ، واحتجوا بحديث جابر  ، وهذا يشبه مذاهب  الشافعي  على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة ] . 
وقالت طائفة : البيع باطل . / هذا قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي   . 
وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت : إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز ، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه . هذا قول  مالك   .  [ ص: 319 ] 
قال  أبو بكر   : وبالسنة الثابتة أقول ، فلا يحل لمسلم تصح عنده سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلف عن القول بها . 
وكذلك الدار تباع ويستثنى سكنها وقتا معلوما . والعبد يباع ويستثنى منه خدمة معلومة ، وكل ما ذكرناه فهو استثناء منفعة معلومة من غير معروف تنعقد عليها الإجارات . وكل ما ذكرناه داخل في معنى خبر  جابر بن عبد الله   . 
 8127  - حدثنا محمد بن بكير  ، قال : حدثنا بندار  قال : حدثني يحيى  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن أبي إسحاق  ، عن مرة  قال : اشترى عثمان  دارا من صهيب  على أن يسكن فيها كذا وكذا   . 
قال  أبو بكر   : وحديث جابر  يستغنى به عن كل قول ، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز . 
 8128  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان  ، قال : حدثنا  عباد بن العوام  ، عن  سفيان بن حسين  ، عن  يونس بن عبيد  ، عن عطاء  ، عن جابر  أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم   . 
قال  أبو بكر   : ومن خالفنا وخالف حديث جابر  يجيز أن يستثني برأيه فيما لا سنة فيه . الدار يبيعها الرجل وقد أكراها من آخر وقتا معلوما سكناه للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة ، فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه ، فالسنة الثابتة أولى أن يستثني بها . والله أعلم .  [ ص: 320 ] 
 8129  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  أبو النعمان  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، قال : حدثنا أيوب  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي ، قال : فدعا ثم قال : "اركب" ، ثم نخسه بعود معه . قال : فوثب ، وقال رسول الله : "استمسك " . وقال : فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال ] :  "تبيعني بعيرك يا جابر  ؟ " قال : قلت : نعم أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أبلغ . قال : فجعل لي ظهره حتى بلغت فلما قدمت أتيته به فنقدني خمس أواق وزادني قيراطا ، ثم وهبه لي بعد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					